فيه وجهان:
أحدهما: ليس له ذلك.
والثاني: له ذلك.
فأما الغنم!
فالذي ذكر الشيخ أبو حامد رحمه اللَّه: أنه لا يجوز إعارتها. قال القاضي أبو الطيب رحمه اللَّه: (يجوز) (1) ذلك عندي، لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: (المنحة) (2) مردودة. .
قال الشيخ أبو نصر: وليس ينبغي أن يكون في هذا اختلاف، ويكون ذلك إباحة (للبن) (3) الذي فيها، وإباحة الأعيان جائزة، وكذلك (قال في الشجر) (4).