وقال أبو حنيفة وأصحابه (1): لا ينقض بحال.
وعن مالك رواية أخرى (2): أنه يعتبر فيه الشهوة.
وإن مسه بظهر كفه، أو ساعده (لم) (3) ينقض طهره (4).
ويروى عن عطاء: أنه ينقض الطهر، وهو إحدى الروايتين عن أحمد (5).
ويروى عن مالك (6): وإن مس ذكره بما بين الأصابع لم ينقض طهره في أظهر الوجهين.
وإن مس ذكرًا مقطوعًا (7)، انتقض طهره في أظهر الوجهين، وإن