وإن خلطه بغير (جنسه) (1) كالشيرج، لزمه صاع من مثله (2).
ومن أصحابنا من قال: (يباع) (3) الجميع، ويقسم الثمن على قدر قيمتها (4).
وإن غصب دقيقًا، فخلطه بدقيق له من جنسه، ففيه وجهان:
أحدهما: أن الدقيق له مثل، وهو ظاهر النص، (وقول) (5) أبي العباس بن سريج (6).
والثاني: أنه لا مثل له، وهو قول أبي إسحاق (7).
فعلى هذا: اختلف أصحابنا فيما يلزمه!
فمنهم من قال: يلزمه قيمته (8).
ومنهم من قال: يباع، ويقسم ثمنه بينهما. (1) (جنسه): ساقطة من جـ، وموجودة في أ، ب.
(2) لأنه تعذر رد العين بالاختلاط، فعدل إلى مثله.
(3) (يباع): ساقطة من أ، وموجودة في ب، جـ.
(4) ليصل كل واحد منهما إلى عين ماله.
(5) (وقول): في أ، ب وفي جـ: وهو قول.
(6) لأن تفاوته في النعومة، والخشونة لبس بأكثر من تفاوت الحنطة في صغر الحب وكبره، فعلى هذا يكون حكمه حكم الحنطة إذا خلطها بالحنطة (المهذب 1: 378).
(7) لأنه يتفاوت في الخشونة والنعومة، ولهذا لا يجوز بيع بعضه ببعض.
(8) لأنه تعذر رده بالاختلاط، ولا مثل له، فوجبت القيمة.