مسه ببطن أصبع زائدة على كفه انتقض طهره (في أظهر الوجهين) (1).
وقال أبو علي في الإفصاح: يحتمل أن لا ينقض.
وإن مس ذكره بيد شلاء (2)، فقد ذكر فيه وجهان.
والصحيح: أنه ينتقض طهره.
وإن مس الدبر (3) انتقض طهره.
وحكى ابن القاص قولًا آخر: أنه لا ينتقض، وليس بمشهور، وهو قول مالك (4)، وداود.
وإن انسد المخرج المعتاد، وانفتح مخرج آخر، وقلنا: ينتقض الوضوء بالخارج منه فهل ينتقض بمسه؟ فيه وجهان:
وإن مس فرج غيره من صغير، أو كبير، حي، أو ميت، انتقض طهره.
وحكي عن داود أنه قال: (مس) (5) فرج غيره لا ينتقض الطهر.