فعلى طريقة البغداديين: يكون على القولين.
وعلى طريقة البصريين: يرجع بما غرمه، قولًا واحدًا.
وإن أطعمه المالك، ولم يعلم بحاله، ففيه قولان:
أحدهما: أن الغاصب يبرأ من ضمانه (1).
والثاني: لا يبرأ (2).
وإن رهن المغصوب عند المالك (أو أودعه) (3) إياه، أو آجره ولم يعلم بحاله، فهل يبرأ من الضمان؟ فيه وجهان:
أحدهما: أنه يبرأ (4).