أحدهما: أنه يجب عليه الضمان، كما لو رآه يحرق ثوبه فسكت عنه.
والثاني: أنه لا ضمان عليه، وليس بشيء.
وإن حل رأس زق، فجعل يخرج ما فيه شيئًا فشيئًا، فجاء آخر (ونكسه) (1) حتى أسرع خروج ما فيه، ففيما خرج بعد التنكيس وجهان:
أصحهما: أنه يجب على الثاني (2).
والثاني: أنه يجب عليهما ما ذهب بعد التنكيس (3).
(فإن) (4) حل رباط سفينة (5)، فثبتت ساعة وغرقت، ولم يعرف سبب غرقها، ففيه وجهان:
أحدهما: لا يجب الضمان كما لو حل رباط زق (6).
والثاني: إنه يجب عليه الضمان، لأن الماء من المتلفات.