العبد، أخذ من الغاصب قيمته، وتعلق بها حق المجني عليه، (ورجع) (1) المالك على الغاصب بقيمة أخرى.
ولو قال (غصبت) (2) داره، ثم قال: أردت داره الشمس، أو القمر، وكان ذلك (عن) (3) جواب (دعوتي عليه بدار) (4)، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه يقبل لاحتماله.
والثاني: لا يقبل وهو الأصح.
فإن أبق العبد المغصوب من يد الغاصب، (فمؤونة) (5) رده عليه (فإن) (6) استأجر المالك على رده، فهل يجوز؟ فيه وجهان:
أحدهما: يصح.
والثاني: لا يصح.
فإن أطارت الريح إلى داره ثوبًا (7)، وقدر على حفظه، فتركه حتى هبت الريح، وأتلفته، فهل يجب عليه ضمانه؟ فيه وجهان: