والثاني: يلزمه (1).
فإن اختلفا في صفة فيه.
فقال الغاصب: كان سارقًا، فقيمته مائة.
وقال المغصوب منه: لم يكن سارقًا، فقيمته ألف.
فالقول: قول المغصوب منه (2).
ومن أصحابنا من قال: القول: قول الغاصب (3).
فإن غصب عبدًا، وادعى رده عليه حيًا، وأنه مات في يده، وقال المالك: بل رددته (عليك) (4)، وقد مات في يدك، وأقام كل واحد منهما بينة بما ادعاه، تعارضت (البينتان) (5) وسقطتا، وضمن الغاصب.
وقال أبو يوسف: بينة المالك أولى.
وقال محمد: بينة الغاصب أولى.
فإن غصب من رجل ألف درهم، ومن آخر ألف درهم، وخلطهما، ولم يتميزا، صارا شريكين في (ذلك) (6).