وحكي عن عطاء: نقض الطهر بمس فرج بهيمة مأكولة.
فإن مس العانة (1)، والأنثيين، لم ينتقض طهره.
وحكى عن عروة أنه قال: ينتقض طهره.
فإن مس بذكره دبر غيره.
فقد قال الشيخ أبو نصر رحمه اللَّه: الذي يقتضيه المذهب، أن لا ينتقض طهره، والذي يقتضيه التعليل أن ينتقض.
وقد ذكر الشيخ الإمام (أبو أسحاق) (2) رحمه اللَّه في الخلاف: ما يوافق ما يقتضيه المذهب، وما سوى ما ذكرناه لا ينقض الطهر، (كالخارج) (3) من غير السبيلين من قيء (4)، أو رعاف، وهو قول مالك (5)، وداود.
وقال أبو حنيفة: كل نجاسة خارجة من البدن، فإنها تنقض الطهر، كالدم إذا سال، والقيء إذا ملأ الفم (6)، وبه قال أحمد (7).