أحدهما: أن الشفعة تثبت في جميع ذلك.
والرواية الثانية: أنها تثبت في السفن (خاصة) (1) من المنقولات.
واختلف أصحابنا في النخيل إذا بيعت مع قرارها منفردة، عما يتخللها من البياض (2).
فمنهم من قال: (تثبت) (3) فيها الشفعة (4).
وإن كانت دار (سفلها) (5) لواحد، وعلوها مشترك بين جماعة، فباع أحدهم حصته (6) وكان السقف للشركاء في العلو، ففيه وجهان: