فأما الطريق (المشترك) (1) في درب (مملوك) (2) لأهله (3)، فإن كان واسعًا، ولم يكن للدار طريق غيره، فهل يثبت فيه الشفعة؟ فيه ثلاثة أوجه:
أحدها: (أنه) (4) لا شفعة فيه (5).
والثاني: أنه (6) يثبت فيه الشفعة (7).
والثالث: أنه إن مكَّن الشفيع المشتري من دخول الدار (التي) (8)، (تثبت) (9) له الشفعة، وإن لم يمكنه من ذلك، فلا شفعة له (10). (1) (المشترك): في جـ وفي أ، ب المشتركة والأول أصح.
(2) (مملوك): في ب، جـ وفي أمملوكة.
(3) ينظر فيه: فإن كان ضيقًا إذا قسم، لم يصب كل واحد منهم طريقًا يدخل فيه إلى ملكه، فلا شفعة فيه، وإن كان واسعًا نظرت: فإن كان للدار المبيعة طريق آخر، وجبت الشفعة في الطريق، لأنه أرض مشتركة تحتمل القسمة ولا ضرر على أحد في أخذه بالشفعة فأشبه غير الطريق/ المهذب 1: 384.
(4) (أنه): في أوساقطة من ب، جـ.
(5) لأنا لو أثبتنا الشفعة فيه أضررنا بالمشتري، لأنه يبقى ملكه بغير طريق والضرر لا يزال بالضرر.
(6) (أنه): ساقطة من ب وموجودة في أ، جـ.
(7) لأنه أرض تحتمل القسمة، فتثبت فيها الشفعة، كغير الطريق.
(8) (التي): في أ، ب وفي جـ الذي.
(9) (تثبت): في أ، ب وفي جـ ثبتت.
(10) لأنه مع التمكين، يمكن دفع الضرر من غير إضرار، ولا يمكن مع عدم التمكين إلا بالإضرار.