أحدهما: لا شفعة له (1).
والثاني: (أنه تثبت) (2) له الشفعة (فيه) (3).
(وإن) (4) بيع شقص في شركة الوقف (5)، وقلنا: إن الموقوف عليه يملك رقبة الموقوف، فهل يستحق فيه الشفعة؟ فيه وجهان:
أحدهما: أنه يأخذه بالشفعة (6).
والثاني: أنه لا يأخذه (7).
وإن شرط الخيار في بيع (الشقص) (8) للمشتري (9) وحده، فهل للشفيع أن يأخذه بالشفعة؟