(يبني على ملك المشتري) (1) في مدة الخيار.
- فإن قلنا: (إنه لا يملك، أو موقوف، لم يأخذ)
- وإن قلنا: (إنه يملك ففيه قولان) (2).
أظهرهما: أنه يأخذه بالشفعة، وهو قول أبي حنيفة (3).
والثاني: أنه لا يأخذ، بالشفعة، وبه قال مالك وأحمد، واختاره أبو إسحاق المروزي (4).
فإن اشترى العامل في المضاربة بمال المضاربة، شقصًا لرب المال