شيء) (1)، أخذه بجميع الثمن (2)، وإن تلف من الأجزاء (من الآجر) (3) أو الخشب شيء أخذه بالحصة (4)، والطريقة الأولى أصح.
ومنهم من قال: إن كانت العرصة باقية، أخذه بالجميع (5)، وإن ذهب بعض العرصة أخذه بالحصة (6).
ومنهم من قال: إن تلف بجائحة سماوية (أخذه بالجميع) (7)، وإن تلف بفعل (آدمي) (8) (أخذ) (9) بالحصة.
ومن أصحابنا من قال: يأخذ ما سقط من البناء، والآلات بالشفعة.