(خمس) (1) طرق، أربعة حكاها أبو العباس بن سريج، وطريقة خرجها أصحابنا:
أظهرها: أنه يصح البيع في الكل (وتسقط) (2) الشفعة، وهو قول (لأصحاب) (3) أبي حنيفة (4).
والثاني: أنه يصح البيع بالثمن المسمى، ويأخذه الشفيع (بالشفعة به) (5) واختاره الشيخ أبو حامد وصححه.
والثالث: أن البيع يصح في نصف الشقص بالألف، ويأخذ الشفيع به، ويبقى النصف للمشتري بلا ثمن (6).
والرابع: أن البيع يصح في نصفه بالألف، وينفسخ في النصف الآخر (7).