وعن الأوزاعي: روايتان (1). ويستحب أن يتوضأ من القهقهة، والكلام القبيح، لآثار رويت فيه (2). قال الشيخ أبو نصر رحمه اللَّه: والأشبه من ذلك أن (يكونوا) (3) أرادوا به غسل اليد (والفم) (4). والشيخ الإمام أبو إسحاق رحمه اللَّه اختار الأول، وهو الأصح.= وصلاة الجنازة: ليست بصلاة مطلقة، وكذلك سجدة التلاوة، "مبسوط" 1/ 278. ويقول البابرتي: فلا يتعدى إلى صلاة الجنازة: وسجدة التلاوة، وصلاة الصبي، وصلاة الباني بعد الوضوء على إحدى الروايتين، وصلاة النائم، فإن الوضوء لا يفسد في جميع ذلك، "فتح القدير" 1/ 35. ولذلك فرواية القفال (صلاة العيد) غير صحيحة، واللَّه سبحانه وتعالى أعلم. (1) أنظر "المجموع" 2/ 65. (2) روي عن عبد اللَّه بن مسعود رضي اللَّه عنه أنه قال: "لئن أتوضأ من الكلمة الخبيثة، أحب إلي من أتوضأ من الطعام الطيب"، وقالت عائشة رضي اللَّه تعالى عنها: "يتوضأ أحدكم من الطعام الطيب ولا يتوضأ من الكلمة العوراء"، وقال ابن عباس رضي اللَّه عنهما: "الحدث: حدثان، حدث اللسان، وحدث الفرج، وأشدهما، حدث اللسان"، "المجموع" 2/ 66. (3) (أن يكونوا): وفي ب: أن يكون. (4) (والفم): في جـ.