أحدهما: أن الشفعة (لشريكه) (1) في (الشراء) (2).
والثاني: إنها بين الجميع (3).
فإن مات رجل، وخلف بنتين وأختين، ثم باعت إحدى الأختين نصيبها (ففيه طريقان):
أحدهما (4): إنها على القولين.
أحدهما: إن الشفعة للأخت (5).
والثاني: إنها بين الكل (6).
والطريقة الثانية: أن الشفعة بين الكل قولًا واحدًا (7).
فإن اشترى شقصًا بعبد، ووجد البائع بالعبد عيبًا، فرده قبل أن يأخذ الشفيع الشقص، ففيه وجهان: