فإن أنكر المدعى عليه استحقاقه (للشفعة) (1)، حلف على ذلك، وإن قال: ما اشتريته ففيه وجهان:
أحدهما: أنه يحلف على (ما أنكر) (2).
والثاني: أنه يحلف أنه لا يستحق الشفعة فيه، فإن نكل عن اليمين (ردت اليمين على المدعي) (3)، فيحلف، ويأخذ بالشفعة، وفي الثمن ثلاثة أوجه:
أحدها: أن الحاكم يطالبه بالقبض (أو الإبراء) (4) إذا سأل الشفيع ذلك.
والثاني: أن الحاكم يأخذه ويضعه على يد عدل، فمتى (ادعاه) (5) المشتري سلم إليه (6).