على غير طهارة، (وهو قول مالك) (1)، ولا يجوز له (مس أوراقه) (2)، وبه قال أحمد (3)، وحكاه ابن المنذر عن الحكم (4)، وعطاء.
وقال الخراسانيون من أصحاب أبي حنيفة: لا يجوز له مس موضع الكتابة، ويجوز (له) (5) مس ما سوى ذلك (6).
وقال داود: كل ذلك جائز (7).
إذا وضع الورق بين يدين، وكتب القرآن فيه وهو محدث، جاز.