فإن أقام رب المال بينة، أنه اشتراه بمال القراض (1)، سمعت وحكم بها في أحد الوجهين، وهو قول أبي علي بن أبي هريرة. والثاني: لا يحكم بها، وهو اختيار القاضي أبو الحسن الماوردي، وذكر: أنه الأصح (2).(1) ففيه وجهان: أحدهما أنه يحكم بالبينة، لأنه لا يشتري بمال القراض إلا للقراض. (2) والثاني: أنه لا يحكم بها، لأنه يجوز أن يشتري لنفسه بمال القراض على وجه التعدي، فلا يكون للقراض لبطلان البيع/ المهذب 1: 396.