والوجه الثاني: قال في الحاوي وهو الأصح عندي أنه يقال لرب النخيل: قد (تعذر) (1) ما بقي من العمل، فلك فسخ العقد.
فإن أراد رب النخل، رفع يد العامل بدعوى (الخيانة) (2)، فيه وجهان:
أحدهما: أن دعواه تسمع مجهولة.
والثاني: لا تسمع إلا معلومة.
فإن (ساقى) (3) (رجلًا) (4) على نخل على النصف، فعمل العامل (واقتسما) (5)، الثمرة، ثم استحق النخل (6)، (وكانت) (7) الثمرة تالفة، فأراد تضمين العامل، ففيه وجهان: