يجوز عقد الإِجارة على المنافع المباحة (1)، وهو قول الكافة ويحكى عن عبد الرحمن الأصم أنه قال: الإِجارة لا تجوز. ولا يجوز عقد الإِجارة على المنافع المحرمة (2)، (كأن) (3) استأجر بيتًا ليتخذه بيت نار، أو كنيسة، أو ليبيع فيه الخمر، لم تصح الإِجارة وبه قال أبو يوسف، ومحمد.= اللَّه عز وجل: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة. . رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرًا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرًا فاستوفى منه ولم يوفه أجره/ نيل الأوطار 5: 311. أما الإجماع: فقد أجمع أهل العلم في كل عصر وكل مصر على جواز الإجارة إلا ما يحكى عن عبد الرحمن بن الأصم أنه قال: لا يجوز ذلك لأنه غرر، لأن العقد على منافع لم تخلق/ المغني لابن قدامة 5: 321. (1) لقوله تعالى: {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} سورة الطلاق وروى سعيد بن المسيب عن سعد رضي اللَّه عنه قال: كنا نكري الأرض بما على السواقي من الزرع، فنهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن ذلك، وأمرنا أن نكريها بذهب أو ورق/ السنن الكبرى 6: 633 وروى أبو أمامة التيمي قال: سألت ابن عمر فقلت: إنا قوم نكري في هذا الوجه، وإن قومًا يزعمون أن لا حج لنا فقال ابن عمر: ألستم تلبون وتطوفون بين الصفا والمروة وإن رجلًا أتى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فسأل عما تسألونني عنه، فلم يرد عليه حتى نزل: {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ} سورة البقرة: 198 فتلاها عليه. وروى ابن عباس رضي اللَّه عنه (أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- احتجم وأعطى الحجام أجره)، نيل الأوطار 5: 302 ولأن الحاجة إلى المنافع كالحاجة إلى الأعيان، فلما جاز عقد البيع على الأعيان وجب أن يجوز عقد الإجارة على المنافع. (2) لأنه يحرم، فلا يجوز أخذ العوض عليه كالميتة والدم. (3) (كأن): في أ، ب وفي جـ فإن.