يفتقر إلى تعيين العشر؟ فيه وجهان (1)، وهل يفتقر إلى تعيين العرف؟ فيه وجهان:
أظهرهما: أنه يفتقر (في) (2) الجميع (3).
فإن استأجره للحج، والعمرة، لم يصح حتى يذكر أنه (إفراد)، أو قران، أو تمتع (4)، وهل يجب تعيين موضع الإِحرام؟
قال في الأم: لا يجوز حتى يعين.
وقال في الإِملاء: إذا استأجر أجيرًا أحرم من الميقات (5)، فقال أبو إسحاق فيه قولان: