فإن سبق أحد المخرجين، وتأخر المحلل والمخرج الآخر، أحرز السابق سبقه، وفي سبق الآخر وجهان:
المذهب: أنه للسابق (1)، وعلى قول ابن خيران، لا يكون له.
وإذا سبق المحلل، وأحد المخرجين، أحرز السابق، سبق نفسه، وفي سبق المسبوق وجهان:
المذهب: أنه بين المحلل والمخرج السابق.
وعلى قول ابن خيران: يكون (للمحلل) (2) وحده.
وإن سبق أحد المخرجين، ثم جاء المحلل (جاء) (3) الآخر ففيه وجهان:
المذهب: إن سبق المسبوق (للمخرج) (4) السابق.
وعلى قول ابن خيران: يكون (للمحلل) (5).
وإن سبق أحد المخرجين، ثم المخرج الآخر ثم المحلل.
فالمذهب: أن السبق للسابق.
وعلى قول ابن خيران: يجوز كل واحد منهما سبق نفسه.