فإن رمى أحدهما، فأصاب (الشن) (1) ورمى الآخر، فأصاب العظم الذي في (الشن) (2).
قال الشافعي رضي اللَّه عنه: من الرماه من قال: (تسقط) (3) الإصابة (من) (4) العظم ما كان أبعد منها.
قال الشافعي رحمه اللَّه: وعندي أنهما سواء، لأن (الغرض) (5) موضع الإصابة (6).
فإن كان (الغرض) (7) واحدًا، وقف الأول حيث شاء، ثم يقف الثاني: حيث شاء من يمين الأول، أو يساره، أو موقفه، فإن لم يرض الأول إلا أن يقف موقفه، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه يلزمه ذلك.
والثاني: لا يلزمه.