أصحهما: جوازه، وإن كان في سائر المساجد، لا يجوز (قولًا) (1) واحدًا.
وهل يجب عليه أخذ اللقطة إذا وجدها؟
نقل المزني: أن الشافعي رحمه اللَّه قال: لا أحب تركها.
وقال في القديم: لا يجوز تركها.
فمن أصحابنا من قال: فيه قولان.
أحدهما: أنه لا يجب، وهو قول أبى حنيفة (2).
والثاني: أنه يجب (3).
وقال أبو إسحاق، وأبو العباس، وغيرهما من أصحابنا: إن كان في موضع لا يخاف عليها (لأمانة) (4) (أهله) (5)، لم يجب عليه أخذها (6)، (1) (قولا): في ب وفي أ، جـ وجهًا/ لما روى جابر قال: سمع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- رجلًا ينشد ضالة في المسجد، فقال له النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: لا وجدت./ السنن الكبرى 6: 196.
(2) لأنها أمانة، فلم يجب أخذها كالوديعة.
(3) لما روى ابن مسعود أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: حرمة مال المؤمن كحرمة دمه، ولو خاف على نفسه لوجب حفظها فكذلك إذا خاف على ماله/ المهذب 1: 436/ الفتح الكبير 2: 71.
(4) (لأمانة): في ب، جـ وفي أالأمانة.
(5) (أهله): في أ، ب وفي جـ أهلها.
(6) لأن غيره يقوم في حفظها.