(يظعن) (1) في طلب الماء والكلأ، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه يقر في يده (2).
والثاني: (أنه) (3) لا يقر في يده (4).
فأما من نصفه حر، إذا التقط (لقيطًا) (5) في يومه ففيه وجهان:
أحدهما: أنه يستحق كفالته.
فإن التقطه فقير، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه لا يقر في يده (6).
والثاني: أنه يقر (7).
فإن التقطه نفسان من أهل الحضانة، وتشاحا فيه، أقرع بينهما (8). = دونها/ نهاية المحتاج للرملي 5: 450.
(1) (يظعن): في جـ وفي أيطق، وفي ب يظن.
(2) لأنه أرجى لظهور نسبه.
(3) (أنه): ساقطة من ب وموجودة في أ، جـ.
(4) إن كانوا ينتقلون للنجعة بضم النون وسكون الجيم وهي الانتقال في طلب المرعى وغيره لم يقر، لأن فيه تضييعًا لنسبه/ مغني المحتاج 2: 420 ونهاية المحتاج للرملي 5: 451 وروضة الطالبين 5: 422.
(5) (لقيطًا): في ب، جـ وفي ألقيط.
(6) لأنه لا يقدر على القيام بحضانته وفي ذلك إضرار اللقيط، ولأن الغني قد يواسيه بماله.
(7) يستوي الغني والفقير، لأن نفقة اللقيط لا تجب على ملتقطه/ مغني المحتاج 2: 419 ونهاية المحتاج للرملي 5: 449.
(8) فمن خرجت عليه القرعة أقر في يده، فإن استويا في الصفات المعتبرة وتشاحا أقرع بينهما على النص لعدم الأولوية، ولو كان اللقيط مميزًا واختار أحدهما، بخلاف تخيير الصبي المميز بين أبويه لتعويلهم ثم على الميل الناشيء عن الولادة وهو معدوم هنا، ولا يهايأ بينهما للإضرار باللقيط، ولا يترك في يدهما =