وقال أبو يوسف، ومحمد: لا يلحق إلا (بواحد) (1) منهما.
والقافة: قوم من بني مدلج، وهل (يجوز أن) (2) يكون من غيرهم؟ فيه وجهان:
أصحهما: أنه يجوز (3).
وفي اعتبار العدد (فيها) (4): وجهان:
أحدهما: أنه يكفي فيها الواحد، فيكون حرًا، لا يعتبر (فيه) (5) لفظ الشهادة.
والثاني: أنه شهادة، يعتبر فيه العدد، ولفظ الشهادة.
فعلى هذا: إن كان الشبه مشتركًا، فاحتيج إلى ترجيح، ففيما (يشهدوا به) (6)؟ وجهان:
أحدهما: أنهما يشهدان بما أداهما (اجتهادهما) (7) إليه من لحوق نسبه بأحدهما.