وإن شهدت البينة بالملك، ولم (تذكر) (1) (سبب) (2) الملك، ففيه قولان:
أحدهما: أنه (يحكم له به) (3).
والثاني: أنه لا يحكم (4).
وإن شهدت البينه له باليد (5)، ولم يكن ملتقطًا، ففيه قولان:
أحدهما: أنه يحكم له به مع يمينه (6).
والثاني: (أنه لا يحكم له به) (7).
وحكى في الحاوي وجهًا آخر: أن اليمين على الوجه الأول، استحباب.