إلا الكراع والسلاح (1) والغلمان، والبقر، (والآلة) (2) في الأرض الموقوفة، (تبعًا لها) (3).
وعن مالك: في الكراع، والسلاح روايتان.
ولا يصح وقف الدراهم، والدنانير (4).
وقيل: إذا صححنا إجارتها، صححنا وقفها، وليس بشيء.
ولا يجوز وقف الطعام (5).
وحكى أصحابنا عن مالك، والأوزاعي أنهما قالا: (يجوز) (6)، ولم يحكه أصحابه. (1) ولا يجوز وقف الكراع والسلاح في سبيل اللَّه تعالى عند أبي حنيفة، لأنه منقول، وما جرت العادة به.
وعند أبي يوسف ومحمد: يجوز، ويجوز عندهما بيع ما هرم منها، أو صار بحال لا ينتفع به فيباع ويرد ثمنه في مثله، كأنهما تركا القياس في الكراع والسلاح بالنص وهو: ما روي عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: أما خالد فقد احتبس أكراعًا وأفراسًا في سبيل اللَّه تعالى. ولا حجة لهما في الحديث، لأنه ليس فيه أنه وقف ذلك، فاحتمل قوله حبسه أي أمسكه للجهاد لا للتجارة/ بدائع الصنائع للكاساني 6: 220.
(2) (والآله): في أ، ب وفي جـ ولأوله.
(3) (تبعًا لها): في ب، وفي أتبعًا له.
(4) لأن ما لا يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه لا يصح وقفه في قول عامة الفقهاء، وأهل العلم/ المغني لابن قدامة 6: 34.
(5) لأنه لا يمكن الانتفاع به على الدوام.
(6) (يجوز): في جـ وغير واضحة في أوساقطة من ب.