فإن غمس يده، أو (غيرها) (1) من الأعضاء في الإناء قبل غسلها لم ينجس الماء.
وقال أبو يوسف: إذا أدخل يده، لم ينجس الماء، وإن أدخل غيرها من الأعضاء، ينجس. ويجوز للرجل أن يتوضأ بفضل المرأة في الإناء (2).
وحكي عن أحمد أنه قال (3): لا يجوز للرجل أن يتوضأ بفضل المرأة إذا خلت به.
وفي رواية أخرى: أنه يكره.