كتاب الهبات (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(1) تعريف الهبة لغة: وهي التفضل والتبرع بما ينفع الموهوب له، سواء أكان الموهوب مالًا أم منفعة، أم كان أي شيء يسر به الموهوب له، ويشكر لواهبه تفضله عليه به، ومن ناحية العرف: فإن الهبة تطلق على نفس الشيء الموهوب. وفي التنزيل: {يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ} سورة الشورى 49، فالمعطي يسمى واهبًا، فإذا بولغ قيل وهاب، ومعطاها يقال له: موهوب له، والشيء المعطى من مال وغيره يقال له: موهوب، واتهبت الهبة قبلتها، واستوهبتها سألتها، وتواهبوا: وهب بعضهم لبعض/ المصباح المنير 2: 1045 - 1046. تعريفها في الشريعة الإسلامية: - عرفت الهبة بعدة تعريفات أهمها: 1 - تمليك في الحياة بغير عوض/ المغني لابن قدامة 6: 41. 2 - تمليك العين بلا عوض/ تنوير الأبصار 5: 687، والبحر الرائق 7: 309، وكشف الحقائق 2: 145. 3 - تمليك العين بلا عوض وقد تكون بعوض/ مرشد الحيران مادة 77 للمرحوم محمد قدري باشا. =