. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .= 4 - الهبة تمليك المال في الحال بدون عوض/ الأحكام الشرعية للأحوال الشخصية لأحمد إبراهيم، ص 3، ومغني المحتاج 2: 396، وفي صياغة أخرى: تمليك العين في الحال مجانًا/ شرح الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية 2: 230 محمد زيد الأبياني. 5 - الهبة تمليك المال بلا عوض حال حياة المالك/ أحكام الهبة والوصية وتصرفات المريض للأستاذ أحمد إبراهيم ص 4. أصل مشروعيتها: - والهبة ثبتت شرعيتها بالكتاب والسنة، والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى: {وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا} النساء/ 86. والمراد بالتحية: العطية، وقيل: المراد: السلام، والأول أظهر، واستدلوا من قوله (أو ردوها بأحسن منها) الكرامة بالمال، ولا يمكن رد السلام بعينه، وظاهر الآية: يقتضي رد التحية بعينها وهي الهدية، فإما أن يكون الرد بالتعويض، أو الرد بعينه، وهكذا لا يمكن في السلام/ المبسوط للسرخسي 2: 47، 48، وأحكام القرآن لابن العربي 1: 460 - 466، قال الشاعر: (إذ تحيي بضمران وآس) ضمران من دق الشجر، وقيل هو الحمض، والضمران من ريحان البر/ أنظر لسان العرب، والآس: نوع من الورد. وقال تعالى: {فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا} النساء: 4، وإباحة الأكل بطريق الهبة دليل جواز الهبة. أما السنة: 1 - فبما روي عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: الواهب أحق بهبته ما لم يثب منها/ كنز العمال بهامش مسند أحمد بن حنبل 6: 448. 2 - قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: (تهادوا تحابوا) فالهبة من باب الإحسان، واكتساب سبب التودد بين الإخوان، وكل ذلك مندوب إليه بعد الإيمان/ المغني لابن قدامة 6: 41. هذا الحديث راويه أبو هريرة، قد قال الحافظ عنه وإسناده حسن/ أنظر نيل الأوطار 5: 367. 3 - قال الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم-: (لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاة/ رواه البخاري =