والثالث: أنه يشبه ما يكون ثوابًا لمثله في العادة (1).
وللواهب أن يرجع في العين إن كانت باقية (وهل يرجع بقيمتها) (2) إن كانت تالفة؟ فيه وجهان:
أحدهما: أنه لا يرجع فيها (3).
والثاني: أنه يرجع إذا لم يشبه (4).
وإن كانت العين ناقصة، فرجع فيها، فهل يرجع بأرش نقصانها؟ فيه وجهان (5):
فإن شرط فيها ثوابًا مجهولًا (6)، صح وإن شرط ثوابًا معلومًا، صح في أصح القولين (7).