وأما الرقبى: فهو أن يقول: (أرقبتكها) (1) أو جعلتها لك رقبى (وسلمها) (2) إليه (فيملكها) (3) على قوله الجديد، (وتكون) (4) لورثته بعد موته، وبه قال أبو يوسف (5).
وقوله القديم: على الاختلاف الذي تقدم.
وقال أبو حنيفة ومحمد: الرقبى لا يملك بها، وتكون عارية (6).
إذا كان له دين في ذمة رجل، فوهبه منه، كان ذلك إبراء عنه، وهل يفتقر الإبراء إلى القول فيه؟ فيه وجهان.
أحدهما: يفتقر إلى القول (7)، يحكى (عن علي