وإن مات قبل موت الموصي، بطلت الوصية (1).
وحكي عن الحسن البصري أنه قال: لا تبطل (2).
إذا أوصى بأمة لزوجها وهو حر، فلم يعلم بالوصية حتى وضعت منه أولادًا بعد موت سيدها، (وبعد القبول للوصية) (3)، عتقوا عليه (بملكه) (4) إذا قلنا: يملك بالقبول، وإن قلنا: يتبين أنه ملك بالموت، تبينا أنهم خلقوا أحرارًا، وانفسخ النكاح.
فإن وضعت الأمة الولد قبل موت الموصي، وبعد الوصية، وكان موجودًا حال الوصية، وقلنا: لا حكم له، لم يدخل في الوصية، وإن قلنا: له حكم، دخل في الوصية، واحتاج إلى قبول (فيه) (5).
وإن وضعته بعد موت الموصي، وقبل القبول لستة أشهر من حين الموت.
فإن قلنا: (إنما) (6) تبين أنه (يملك) (7) من حين الموت، فهذا، الولد قد خلق حرًا لا ولاء عليه، وإن قلنا: إنه يملك (بالقبول) (8) فهو لورثة الموصي، لأنه حدث في ملكهم.