فإن صدر منه في مرض موته تبرعات (1)، بعضها عتق، وبعضها هبات ففيها قولان:
أحدهما: أن الثلث، يقسم بين الجميع عند ضيقه عن احتمال الكل (2).
والثاني: أنه يقدم العتق (3).
(وإن) (4) كان بعضها كتابة، وبعضها هبات، ففيها طريقان:
أحدهما: أنه لا يقدم الكتابة قولًا واحدًا (5).
والثاني: (أنها) (6) على القولين.
فإن وصى أن يحج عنه حجة الإسلام من الثلث (أو يقضي) (3) دينه من الثلث ووصى مع ذلك بتبرعات، ففيه وجهان: