وإن أوصى له بمنفعة عبد على التأبيد، ففي كيفية اعتبار منفعته من الثلث ثلاثة أوجه:
أحدها: أن المنفعة تقوم في حق الموصى له، وتقوم الرقبة مسلوبة المنفعة في حق الوارث (1)، وينظر كم قدر التركة، مع قيمة الرقبة مسلوبة المنفعة، وكم قيمة المنفعة؟ فيعتبر من الثلث.
مثاله: أن يقال: تساوي مائة، ومسلوب المنفعة (تساوي) (2) خمسين، فيعتبر ذلك من ثلث التركة.
والثاني: تقوم المنفعة في حق الموصى له (3)، ولا تقوم الرقبة في حق الموصى له (4)، ولا في (حق) (5) الوارث (6).
والثالث: وهو المنصوص عليه، أن تقوم الرقبة بمنافعها في حق الموصى له (7)، (ويعتبر) (8) من الثلث، وهو اختيار أبي العباس بن = ثلثه، ولأن حقه مفضل ومعجل فلم يجز أن يجعل مزجًا أو مفرقًا/ المجموع 15: 93.
(1) لأن الموصى له ملك المنفعة، والوارث ملك الرقبة.
(2) (تساوى): في أ، جـ وفي ب يساوي.
(3) لأنه ملكها بالوصية.
(4) لأنه لم يملكها.
(5) (حق): في أ، جـ وساقطة من ب.
(6) لأنها مسلوبة المنفعة في حقه لا فائدة له فيها، فعلى هذا ينظر كم قدر التركة، وقيمة المنفعة، فتعتبر من الثلث./ المهذب 1: 462.
(7) لأن المقصود من الرقبة منفعتها، فصار كما لو كانت الرقبة له، فقومت في حقه، وينظر قدر التركة، فتعتبر قيمة الرقبة من ثلثها/ المهذب 1: 462.
(8) (ويعتبر): في ب، جـ وفي أوتعتبر.