ومنهم من قال: يدفع إلى زيد نصف الثلث، والنصف الآخر إلى الفقراء (1).
ومنهم من قال: يدفع إلى زيد ربع الثلث، والباقي إلى الفقراء (2).
فإن (وصى) (3) لقبيلة عظيمة، كالهاشميين، والعلويين، وبني تميم، ففيه قولان:
أحدهما: أن الوصية باطلة، وهو قول أبي حنيفة (4).
والثاني: أنها صحيحة (5).
فإن أوصى بثلثه لزيد (ولجبريل) (6)، كان لزيد نصف الثلث، (وبطلت الوصية) (7) في الباقي.
وإن أوصى بثلثه لزيد (وللرياح) (8)، ففيه وجهان:
أحدهما: ما ذكرناه (9). (1) لأنه أضاف إليه وإليهم، فوجب أن يساويهم.
(2) لأن الفقراء ثلاثة، فكأنه وصى لأربعة، فكان حق كل واحد منهم الربع.
(3) (وصى): في أوفي ب، جـ أوصى.
(4) لأنه لا يمكن أن يعطي الجميع، ولا عرف لهذا اللفظ في بعضهم فبطل.
(5) وتصرف إلى ثلاثة منهم كالزكاة.
(6) (ولجبريل): في أوالمهذب وفي ب، جـ وجبريل.
(7) (وبطلت الوصية): في أوفي ب وبقية الثالث، وفي جـ وبطل.
(8) (وللرياح): في جـ وفي أ، ب والرياح.
(9) أي أن لزيد النصف، وتبطل الوصية في الباقي.