فإن أوصى له بمثل نصيب أحد ولديه، أعص مع الاثنين الثلث، ومع الثلاثة الربع. وقال مالك: يكون له مع الاثنين النصف، ومع الثلاثة، الثلث (1). وإن أوصى له بضعف نصيب أحد أولاده، دُفع إليه (مثلا) (2) نصيبه (3). وقال أبو عبيد القاسم من سلام: يدفع إليه نصيبه، وهو قول مالك، وحكي عن الأزهري (4).= أمكن تصحيح وصيته بحمل لفظه على مجازه فصح، كما لو طلق بلفظ الكناية أو أعتق، وبيان إمكان التصحيح: أنه أمكن تقدير حذف المضاف، وإقامة المضاف إليه مقامه، أي بمثل نصيب وارثي، ولأنه لو أوصى بجميع ماله صح، وإن تضمن ذلك الوصية بنصيب وراثه كلهم/ المغني لابن قدامة 6: 162. (1) لأنه ينظر إلى التفاضل، فإن كانوا يتفاضلون نظرًا إلى عددهم، فأعطي سهمًا من عددهم، لأنه لا يمكن اعتبار أنصبائهم، لتفاضلهم، فاعتبر عدد رؤوسهم/ المغني لابن قدامة 6: 161. وأنظر التاج والإكليل لمختصر خليل لمواق بهامش مواهب الجليل للحطاب والحطاب 6: 385. (2) (مثلًا): في أ، ب والمهذب وفي جـ مثلي. (3) لأن الضعف عبارة عن الشيء ومثله، ولهذا يروى: أن عمر رضي اللَّه عنه أضعف الصدقة على نصارى بني تغلب، أي أخذ مثلي ما يؤخذ من المسلمين/ المهذب 1: 464. (4) قال أبو عبيدة القاسم بن سلام: الضعف المثل، واستدل بقول اللَّه تعالى: {يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ} سورة الأحزاب/ 30 أي مثلين. وقوله تعالى: {فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ} سورة البقرة/ 265، أي مثلين، وإذا كان الضعفان مثلين، فالواحد مثل/ المغني لابن قدامة 6: 162. أبو عبيد اللَّه القاسم بن سلام: كان أبوه عبدًا روميًا لرجل من أهل هراة =