فصل
ولا يصح التيمم إلّا بالنية، فينوي استباحة الصلاة، فإن نوى به رفع الحدث، لم يصح تيممه في أصح الوجهين (1).
وحكي عن بعض أصحاب أبي حنيفة (2): أن التيمم يرفع الحدث.
ولا بد في استباحة الفريضة من نية التيمم للفرض، وهو قول (1) أنظر "عمدة السالك وعدة الناسك"، و"فيض الإله المالك" 1/ 64.
(2) ويخالفهم أبو بكر الرازي، فإنه كان يقول: يحتاج إلى نية التيمم للحدث، أو للجنابة، لأن التيمم لهما بصفة واحدة، فلا يتميز أحدهما عن الآخر إلا بالنية، كصلاة الفرض عن النافلة، وعندهم: إذا نوى الطهارة أو استباحة الصلاة أجزأه ولا يشترط نية التيمم للحدث أو للجنابة، "فتح القدير" 1/ 90، و"الهداية" عليه، والبابرتي عليه أيضًا.