الثلث (لها) (1) وإن اتسع لرقبتين، وفصل شيء (2) يمكن أن يشتري به بعض رقبة (الثالثة) (3) ففيه وجهان:
أحدهما: أنه يزاد في ثمن (الرقبتين) (4).
والثاني: أنه يشتري به بعض (رقبته) (5).
فإن قال: اعتقوا عبدًا من عبيدي، وله خنثى قد حكم بأنه ذكر، اعتق عنه في أحد الوجهين) (6).
والثاني: أنه لا يجزي (7).
وإن قال: اعتقوا أحد رقيقي، وفيهم خنثى مشكل.
فقد نقل المزني: أنه يجوز (8).