وإن كان له ثلاثة أكلب ولا مال له، ولم تجز الورثة، (ردت) (1) الوصية إلى الثلث، وفي كيفية الرد وجهان:
أحدهما: أنه يدفع إليه من كل كلب ثلثه (2).
والثاني: أنه يدفع إليه أحدها (3)، وفيما يأخذ وجهان:
أحدهما: وهو قول أبي إسحاق، أنه يأخذ واحدًا منها (بالقرعة) (4).
والثاني: (يعطيه) (5) الوارث ما شاء منها.
وإن كان له كلب، فوصى (به ولم) (6) تجز الورثة (7)، وكان له مال، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه يدفع إليه جميعه (8)، وهو قول أبي علي بن أبي هريرة.