والثاني: وهو قول أبي سعيد الاصطخري، أنه يدفع إليه (ثلثه) (1).
(وإن وصى) (2) بكلب ينتفع به من ليس بصاحب حرث، ولا صيد، ولا ماشية ففيه وجهان (3):
فإن كان للموصي كلب صيد، وزرع، وماشية، والموصى له من أهل (بعض) (4) ذلك، ففيه وجهان:
أحدهما: يعطى (ما يصلح له) (5).
وإن أوصى بعود من عيدانه، وعنده عود لهو، وعود قوس، وعود بناء، وكان عود اللهو (6)، لا يصلح لمنفعة مباحة، بطلت الوصية (7).