مائة (1)، ولم تجز الورثة ما زاد على الثلث، ردت الوصية إلى نصفها (2)، فدفع إلى الموصى له بالثلث، (نصف) (3) الثلث، وفي النصف الآخر وجهان:
أحدهما: أنه يقدم فيه الموصى له بالمائة، ولا يدفع إلى الموصى له بالباقي شيء حتى يأخذ الموصى له (بالمائة تمام المائة، والوجه الثاني: أن الموصى له) (4) بالثلث، والموصى له بالباقي، يقتسمان النصف، على قدر (وصيتهما) (5) من الثلث (6).