للموصى له وطئها (1)، ويجوز تزويجها لإكتساب المهر، وفيمن يملك العقد ثلاثة أوجه.
أحدها: أنه يملك الموصى له (2).
والثاني: أنه يملكه المالك للرقبة، وهو الوارث.
والثالث: أنه لا يصح العقد إلا بإتفاقهما (3).
وإن أتت بولد مملوك، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه للموصى له (4).
والثاني: أنه بمنزلة الأم (5).
وإن (قتل) (6) الموصي بمنفعة، ففي قيمته وجهان:
أحدهما: أنها للمالك (7).
والثاني: وهو الأصح، أنه يشتري بها رقبة مثلها (تكون) (8)