(قال الشافعي) (1): (فإن) (2) أوصى لرجل بعبد بعينه، ثم أوصى به (لآخر) (3)، فهو بينهما نصفين وهو قول أبي حنيفة ومالك (4).
وقال داود: الوصية للأول دون الثاني.
وقال عطاء وطاووس: هو للثاني دون الأول.
فإن عرضه للبيع (أو) (5) رهنه في دين، أو وهبه ولم يقبضه، كان رجوعًا (6).
ومن أصحابنا من قال: ليس برجوع (7)، وليس بصحيح.
وإن وهبه هبة فاسدة، فهل يكون رجوعًا؟ فيه ثلاثة أوجه:
أحدها: أنه يكون رجوعًا.
والثاني: أنه لا يكون رجوعًا.
والثالث: أنه إن (أقبضه) (8) كان رجوعًا، وإن لم (يقبضه) (9) لم يكن رجوعًا (10).