أحدهما: أنه ليس برجوع عن جميعه، بل يكون نصفه مدبرًا، ونصفه مملوكًا (1).
والثاني: أنه رجوع (2).
وإن أوصى له بجارية، ثم وطئها، لم يكن ذلك رجوعًا (3).
وقال أبو بكر بن الحداد المصري: (إنه) (4) إن عزل عنها، لم يكن رجوعًا، وإن لم يعزل، كان رجوعًا (5).
وإن أوصى له بقفيز حنطة، فخلطه بأدنى منه، ففيه وجهان (6):
أحدهما: أنه ليس برجوع، وهو قول أبي علي بن أبي هريرة (7).
والثاني: أنه رجوع (8).