(والثاني) (1): أن الخيار إلى الورثة (بين) (2) أن يعطوه العبد الباقي، وبين إن يعطوه قيمة واحدة من (المقتولين) (3).
وإن أوصى (بخبز) (4)، فجعله (فتيتًا) (5)، ، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه رجوع (6).
والثاني: أنه ليس برجوع (7).
وإن أوصى له برطب، فجعله تمرًا، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه رجوع (8).
والثاني: أنه ليس برجوع (9).
وإن أوصى له بثوب، فقصره، فهل يكون رجوعًا؟ فيه وجهان:
(وإن) (10) أوصى له بقطن، فحشى به فراشًا له، ففيه وجهان: