وحكى القاضي أبو القاسم بن كج وجهًا آخر: أنه للموصى له أيضًا.
وإن زال عنها إسم الدار، ففي الباقي من العرصة (وجهان) (1):
أحدهما: أن الوصية تبطل (فيه) (2).
(والثاني: أنها لا تبطل) (3).
فإن (وصى) (4) له بأرض، فغرسها، أو بنى عليها، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه رجوع (5).
والثاني: أنه ليس برجوع (6).
فعلى هذا: في موضع الأساس، وقرار الغراس وجهان:
أحدهما: أن الوصية تبطل فيه (7). = فإن قلنا: إن القبول ينبني عن تقدم الملك، فالوصية جائزة وجهًا واحدًا، وله العرصة وجميع ما فيها من منفصل أو متصل، إذا كان عند الموت متصلًا، وإن قيل: إن القبول هو المملك مع بطلان الوصية بانهدامها على ما نص من الوجهين:
أحدهما: باطلة. والثاني: جائزة، وله ما اتصل بها. وفي المنفصل وجهان: وما بقي من كلام المصنف فعلى وجهه، وليس فيه أقاويل تذكر/ المجموع 15: 142 - 143.
(1) (وجهان): في ب، جـ وساقطة من أ.
(2) (فيه): في أوفي ب ساقطة.
(3) (والثاني: أنها لا تبطل): في أ، جـ وساقطة من ب.
(4) (وصّى): في ب، جـ وفي أأوصى.
(5) لأنه جعلها لمنفعة مؤبدة، فدل على الرجوع.
(6) لأنه استيفاء منفعة فهو كالزراعة.
(7) لأنه جعله ثابتًا لما عليه.